للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جواز تكفين الاثنين في ثوب

ودفنهما في قبر واحد

٥٥٠/ ١٧ - عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: " أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ "، فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم. رواه البخاري.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "الجنائز" في عدة مواضع، وأولها باب: " الصلاة على الشهيد" (١٣٤٣) من طريق الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: … وذكر الحديث. وآخره كما في البخاري: (فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: " أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة"، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم).

• الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز دفن الاثنين في القبر الواحد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل كثرة الموتى وقلة من يدفنهم، أو ضعف من يدفنهم لمرض أو جراحات أو نحو ذلك؛ أما إذا لم يوجد حاجة فالأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كراهة دفن اثنين فأكثر في قبر واحد، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (١).

• الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز جمع الاثنين في ثوب واحد


(١) "الاختيارات" ص (٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>