للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مقدار ما يباح من الحرير]

٥٢٦/ ٣ - عن عمر رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع". متفق عليه، واللفظ لمسلم.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب " اللباس"، باب " لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه" (٥٨٢٨)، ومسلم في " اللباس والزينة" (٢٠٦٩) (١٤) من طريق شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا عثمان النهدي، قال: (جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام؛ أما بعد: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا: إصبعين) وهذا لفظ مسلم.

وأخرجه مسلم أيضًا (١٥) من طريق معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب خطب الجابية فقال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع).

• الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال، إلا الشيء اليسير كموضع إصبع أو إصبعين أو أربعة فهذا يباح؛ لأن صاحبه لا يعد لابسًا للحرير، وذلك كالعلم في الثوب أو القطعة يرقع بها الثوب أو تطريز جيب القميص أو الأكمام، ونحو ذلك، وذلك من سماحة الشريعة وتوسعتها؛ لأن الرجل قد يحتاج الشيء القليل مما ذكر ونحوه، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>