للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استحباب إقالة النادم في البيع]

٨٢٦/ ١ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أقَال مُسْلِمًا بيعته، أَقَالهُ اللهُ عَثْرَتَهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَة، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ (١).

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أَبو داود في كتاب "البيوع"، باب "في فضل الإقالة" (٣٤٦٠)، وابن حبان (١١/ ٤٠٥)، والحاكم (٢/ ٤٥) من طريق يحيى بن معين، ثنا حفص بن غياث، ورواه ابن ماجة (٢١٩٩) من طريق مالك بن سُعير، كلاهما عن الأعمَش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، به مرفوعًا، وزاد ابن ماجة وابن حبان: "يوم القيامة".

وهذا الحديث ما رواه عن الأعمَش إلَّا حفص بن غياث ومالك بن سعير، وما رواه عن حفص إلَّا يحيى بن معين، ذكر هذا البزار والدارقطني وابن حبان وغيرهم (٢)، وهذا التفرد مظنة الخطأ.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من أقال … ) الإقالة في اللغة تعني: الرفع والإزالة، ومن ذلك قولهم: أقال الله عثرته؛ أي: رفعه من سقوطه، ومن ذلك الإقالة في البيع؛ لأنها رفع للعقد، ونقض وإبطال.


(١) هذا الحديث ورد في بعض طبعات "البلوغ"، وفي شرح المغربي، ثم الصنعاني قبل باب "الخيار"، وفي بعضها في باب "الخيار".
(٢) انظر: "مسند البزار" (١٥/ ٣٧٤)، "العلل" للدارقطني (١٠/ ١٨٥)، وانظر: "الكامل" لابن عدي (٢/ ٣٦٨)، "تاريخ بغداد" (٨/ ١٩٦ - ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>