للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة]

١٨٤/ ٧ - وَعَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنهما قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم الْعِيدَين، غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَينِ، بِغَيرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ. رَوَاهُ مُسْلمٌ.

١٨٥/ ٨ - وَنَحْوُهُ في المُتَّفَقِ عَلَيْهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، وَغَيْرِهِ.

الكلام عليهما من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: فقد أخرجه مسلم في كتاب «صلاة العيدين» (٨٨٧)، من طريق أبي الأحوص، عن سماك، عن جابر بن سمرة، قال: … فذكره.

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فقد أخرجه البخاري في كتاب «العيدين»، باب: «المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة، وبغير أذان ولا إقامة» (٩٥٩) ومسلم (٨٨٦) (٦) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: (أنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة) وهذا لفظ البخاري.

ومن طريق ابن جريج - أيضاً - قال: (أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألته بعد حين عن ذلك، فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة) أخرجه البخاري (٩٦٠) مختصراً، ومسلم (٨٨٦) وهذا لفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>