للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الثاني: حديث جابر بن سمرة وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما دليل على أن صلاة العيد لا يشرع لها أذان ولا إقامة، وهذا كالإجماع من أهل العلم، قال الإمام مالك: (سمعت غير واحد من علمائنا يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة، منذ زمان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى اليوم، قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا) (١).

وقال ابن عبد البر: (لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات، ولا في شيء من النوافل في التطوع … ) (٢).

وقال ابن القيم: (كان صلّى الله عليه وسلّم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة: أنه لا يُفعل شيء من ذلك) (٣).

والحكمة في عدم الأذان للعيدين - والله أعلم - أن الغرض من الأذان الإعلام بدخول الوقت، ووقت صلاة العيد محدد معلوم، وليس الناس في حال غفلة عن الصلاة ووقتها حتى يحتاجوا إلى الأذان.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: (إنه لم يكن في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا شيء، ومن هنا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ كان، والله أعلم) (٤).

وما ذكره رحمه الله من أنه لا ينادى للعيد بأي لفظ كان دل عليه قول جابر المتقدم: (ولا إقامة ولا نداء ولا شيء)، قال الحافظ: (يستدل بذلك على أنه لا يقال أمام صلاة العيد شيء من الكلام) (٥).

وعلى هذا فالأذان للعيد أو النداء بنحو: صلاة العيد، وما في معناها من البدع المحدثة في الدين، وقد نقل الشاطبي عن ابن حبيب - من المالكية ـ:


(١) "الموطأ" (١/ ١٧٧).
(٢) "الاستذكار" (٧/ ١٢).
(٣) "زاد المعاد" (١/ ٤٤٢).
(٤) "فتاوى ابن باز" (٢/ ٤٥٢).
(٥) "فتح الباري" (٢/ ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>