للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب صلاة التطوع]

صلاة التطوع: مركب إضافي، من إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة قد تكون فرضاً، وقد تكون تطوعاً.

والتطوع لغة: تكلف الطاعة والتبرع بما لا يلزم من الخير أو الزيادة التي ليست لازمة، ولا يقال تَطَوَّعَ إلا في باب الخير والبر.

وشرعاً: كل طاعة ليست بواجبة، والمراد بقولنا: (ليست واجبة) أي: بحق الإسلام، كالصلوات الخمس الواجبة، وإلا فقد تكون صلاة التطوع واجبة بأسبابها، كدخول المسجد سبب لوجوب تحية المسجد - على أحد القولين - ووجوب الوفاء بالنذر سبب لوجوب الصلاة المنذورة، وهكذا.

والحكمة من مشروعية التطوع:

١ - جبر ما قد يكون في أداء الفريضة من خلل وتقصير، فإن الفرائض يعتريها النقص، إما في شروطها أو أركانها أو واجباتها، وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، يقول ربنا جل وعزَّ لملائكته - وهو أعلم - انظروا في صلاة عبدي، أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم» (١).


(١) أخرجه أبو داود (٨٦٤) والنسائي (٢/ ٢٣٢) والترمذي (٤١٣) وابن ماجه (١٤٢٥) وأحمد (٢/ ٢٩٠) من طرق، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (١/ ١٣٠)، راجع: "مسند الإمام أحمد" (١٣/ ٢٧٨) وكلام المحققين على هذا الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>