للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مشروعية تقديم النحر على الحلق]

٧٦٦/ ٢٦ - عن المِسورِ بنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم نَحَرَ قبْلَ أنْ يحْلِقَ، وأَمَرَ أَصْحابَه بذلك. رواه البخاري.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو المسور - بكسر الميم وسكون السين المهملة - بن مخرمة - بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة - بن نوفل القرشي الزهري، ولد بعد الهجرة بسنتين، وقدم به أبوه إلى المدينة سنة ثمان من الهجرة، وحفظ عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أحاديث، وروى عن الخلفاء الأربعة، ولازم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان فقيهاً، ذا فضل ودين، بقي في المدينة فلما قتل عثمان رضي الله عنه تحوّل إلى مكة وبقي فيها، حتى قدم الجيش لقتال ابن الزبير، فأصابه حجر من المنجنيق وهو يصلي في الحِجْرِ فقتله، وذلك في سنة أربع وستين، رضي الله عنه (١).

الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «المحصر»، باب «النحر قبل الحلق في الحصر» (١٨١١) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن المسور رضي الله عنه، به.

الوجه الثالث: هذا الحديث ليس من أحاديث الحج، خلافاً لما يُشعر به صنيع الحافظ، وإنما هو في عمرة الحديبية، سنة ست، حين منعت قريش النبي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه من دخول مكة لأداء عمرتهم، فحصلت المصالحة بينهم


(١) "الاستيعاب" (١٠/ ٩٥)، "الإصابة" (٩/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>