للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما جاء في نهي الاثنين عن التناجي دون الثالث]

١٤٥٠/ ٤ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا كُنْتُمْ ثَلَاثةً، فَلَا يَتَنَاجى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ؛ مِنْ أَجْلِ أن ذلِكَ يُحْزِنُهُ". مُتَّفَقُ عَلَيهِ، وَاللّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

° الكلام عليه من وجوده:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الاستئذان"، باب (إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارَّة والمناجاة) (٦٢٩٠)، ومسلم (٢١٨٤) من طريق جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: … وذكر الحديث. ولفظ البخاري: "أَجْلَ أن ذلك يحزنه" بدون لفظة (من)، وفي طبعة الناصر: "أَجْلَ أن يحزنه" (١)، ولفظ مسلم: "من أجل أن يحزنه".

وروى البخاري (٦٢٨٨)، ومسلم (٢١٨٣) (٣٦) من طريق نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث".

ولعل الحافظ أورد حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - لأنه أتم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - حيث نص على علة النهي.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (فلا يتناجى اثنان) أصل التناجي: التحدث سرًّا، والمراد


(١) انظر: "صحيح البخاري" طبعة الناصر (٨/ ٦٥)، "أعلام الحديث" (٣/ ٢٢٣٥)، "فتح الباري" (١١/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>