١٤٥٠/ ٤ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا كُنْتُمْ ثَلَاثةً، فَلَا يَتَنَاجى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ؛ مِنْ أَجْلِ أن ذلِكَ يُحْزِنُهُ". مُتَّفَقُ عَلَيهِ، وَاللّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
° الكلام عليه من وجوده:
° الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الاستئذان"، باب (إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارَّة والمناجاة)(٦٢٩٠)، ومسلم (٢١٨٤) من طريق جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: … وذكر الحديث. ولفظ البخاري:"أَجْلَ أن ذلك يحزنه" بدون لفظة (من)، وفي طبعة الناصر:"أَجْلَ أن يحزنه"(١)، ولفظ مسلم:"من أجل أن يحزنه".
وروى البخاري (٦٢٨٨)، ومسلم (٢١٨٣)(٣٦) من طريق نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث".
ولعل الحافظ أورد حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - لأنه أتم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - حيث نص على علة النهي.
° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله:(فلا يتناجى اثنان) أصل التناجي: التحدث سرًّا، والمراد