للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جواز تبييت الكفار وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعًا

١٢٧٩/ ١٤ - عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثامَةَ - رضي الله عنه - قَال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبيَّتُونَ، فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وذَرَاريهِمْ، فَقَال: "هُمْ مِنْهُم"، مُتَّفَقٌ علَيهِ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الجهاد"، باب (أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري) (٣٠١٢) (٣٠١٣)، ومسلم (١٧٤٥) من طريق الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله عتبة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، عن الصعب بن جثامة - رضي الله عنه - قال: مر بي النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأبواء أو بوذَان فسُئل عن أهل الدار يبيتون … لحديث.

ولفظ مسلم: (سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الذراري من المشركين … ).

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) في رواية عند مسلم: (قلت: يا رسول الله إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين)، وظاهر هذا أن السائل هو الصعب بن جثامة، وقد جاء هذا صريحًا في رواية ابن حبان عن الصعب بن جثامة قال: (سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أولاد المشركين) فظهر أنه هو السائل - رضي الله عنه -.

قوله: (عن الدار) في بعض النسخ: (عن أهل الدار) وهو الموافق لرواية البخاري، ومعناه: عن أهل المنزل، وفي بعض النسخ: (عن الذراري من

<<  <  ج: ص:  >  >>