للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما جاء في أن أم الولد تعتق بموت سيدها]

١٤٤٥/ ٦ - عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سيِّدها فَهِيَ حرّة بَعدَ مَوْتهِ". أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ بِإسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَرَجّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ - رضي الله عنه -.

* الكلام مع عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه ابن ماجه في كتاب "العتق"، باب (أمهات الأولاد) (٢٥١٥)، وأحمد (٤/ ٤٨٤)، والحاكم (٢/ ١٩) من طريق شريك، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أيما امرأة ولدت من سيدها … الحديث. وهذا لفظ الحاكم، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد) فتعقبه الذهبي بقوله: (قلت: حسين متروك).

فهذا الحديث إسناده ضعيف، كما قال الحافظ، بل هو ضعيف جدًّا؛ لأن فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وقد ضعفه أكثر أصحاب الحديث -كما يقول البيهقي (١) - قال البوصيري: (هذا إسناد ضعيف، حسين بن عبد الله تركه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي، وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة، وقال البخاري: يقال: إنه كان يتهم بالزندقة) (٢)، وقال الحافظ في "التقريب": (ضعيف جدًّا).

وفيه -أيضًا- شريك، وهو ابن عبد الله القاضي، وهو سيء الحفظ؛


(١) (١٠/ ٣٤٦).
(٢) "الزوائد" (٢/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>