للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكنه لم ينفرد به، فقد توبع، فقد رواه الدارقطني (٤/ ١٣١) من طريق الفضل بن موسى، عن سفيان الثوري، عن حسين بن عبد الله به.

وهذا يدل على أن شريكًا قد حفظه، فانحصرت العلة في حسين بن عبد الله، قال ابن عبد البر: (لا يصح من جهة الإسناد؛ لأنه انفرد به حسين بن عبد الله … وحسين هذا ضعيف متروك الحديث) (١).

وروى مالك في "الموطأ" (٢/ ١٣١) عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: (أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورِّثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة)، ورواه البيهقي (١٠/ ٣٤٢ - ٣٤٣) من طريق سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر -رضي الله عنهما-، قال البيهقي: (وغلط فيه بعض الرواة … فرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو وهم لا يحل ذكره) وسبقه إلى هذا الدارقطني فقال عن وقفه: (إنه هو الصواب)، وتقدم هذا في "البيوع" عند الحديث (٧٩٢).

ورواه البيهقي (١٠/ ٣٤١) من طريق خُصيف الجزري، عن عكرمة، عن عمر - رضي الله عنه - بمثله، وله طرق أخرى عند الدارقطني (٤/ ١٣٤)، والبيهقي.

وقد رجح الدارقطني والبيهقي وعبد الحق وغيرهم وقفه على عمر - رضي الله عنه -، وكذا قال الحافظ في "التلخيص" (٢).

الوجه الثاني: استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن السيد إذا وطئ أمته صارت أم ولد، بشرط أن تضع ما تبين فيه خلق آدمي سواء أكان حيًّا أم ميتًا، وتكون حرة بعد وفاة سيدها تعتق عتقًا قهريًّا من رأس المال، فهي مقدمة على كل شيء حتى الدين والوصية.

وقد تقدم في "البيوع" الكلام على بيع أم الولد مستوفى، والحمد لله رب العالمين.


(١) "الاستذكار" (٢٣/ ١٥٤ - ١٥٥).
(٢) الذي في "التلخيص" (٦/ ٣٢٨٩): (والصواب أنه من قول ابن عمر) وهذا خطأ صوابه: من قول عمر. وانظر: "الدراية" (٢/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>