للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم البزاق في المسجد]

٢٦٢/ ١٢ - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «كفارة البزاق في المسجد» (٤١٥) ومسلم (٥٥٢) من طريق شعبة قال: حدثنا قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: .. فذكره.

وفي رواية لمسلم: (حدثنا شعبة قال: سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: (التفل في المسجد خطيئة .. ) الحديث.

الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه يحرم على المسلم أن يبصق في المسجد، استهانة بالمسجد أو بمن فيه، لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم عدّ ذلك خطيئة، تكتب على ابن آدم، والخطيئة هي السيئة والإثم، وقد ورد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «عُرضت عليّ أعمال أمتي، حَسَنُها، وسَيّئُها، فوجدت في محاسن أعمالها: الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها: النخامة تكون في المسجد لا تدفن» (١).

وليس معنى ذلك أن يبصق ويدفن، فإنه جعل البصاق معصية، ولا يجوز لأحد أن يعمل ذنباً ويتبعه بما يكفره من الحسنات الماحية.


(١) أخرجه مسلم (٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>