للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والوليدة: هي الأمة، وهي في الأصل المولودة ساعة تولد، ثم أطلق على الأمة وإن كانت كبيرة.

والوشاح، بكسر الواو ويجوز ضمها: خيطان من لؤلؤ وجوهر منظومان يخالف بينهما، معطوف أحدهما على الآخر، تشده المرأة بين عاتقها وكشحها.

والحديّاةُ: بضم الحاء، تصغير: حدأة، وهي الطائر المعروف.

والخباء: بالكسر الخيمة.

والحفش: بالكسر - أيضاً - البيت الصغير.

وتعاجيب: أي: أعاجيب، واحدها أعجوبة.

الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز إقامة المرأة في المسجد ونومها فيه، لأن هذه المرأة كان لها خباء في المسجد تقيم فيه وتنام، وينبغي تقييد ذلك بأمن الفتنة منها أو عليها، وفي زماننا هذا لا يجوز للمرأة أن تسكن المسجد، لأن الفتنة غير مأمونة.

الوجه الثالث: استدل طائفة من أهل الظاهر بهذا الحديث على جواز مكث الحائض في المسجد، لأن المرأة لا تخلو من الحيض كل شهر غالباً.

وهذا فيه نظر، لأنها قضية عين لا عموم لها، ويحتمل أن هذه السوداء كانت عجوزاً قد يئست من الحيض، وقد تقدم ذكر ذلك في باب «الغسل» (١)، والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "شرح الحديث" رقم (١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>