للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحكم في اختلاف البائع والمشتري]

٧٨٤/ ٣ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَلَيسَ بَينَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَتَارَكَانِ"، رَوَاهُ الخَمْسَة، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ.

* الكلام عليه من وجهين:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب "البيوع"، باب "إذا اختلف البيعان والمبيع قائم" (٣٥١١)، والنسائي (٧/ ٣٠٢، ٣٠٣)، والحاكم (٢/ ٤٥)، والبيهقي (٥/ ٣٣٢) من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخُمُسِ من عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلًا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: … وذكر الحديث، وهذا السياق لأبي داود، والنسائي اقتصر على المرفوع منه فقط.

قال البيهقي: (هذا إسناد حسن موصول، وقد روي من أوجه، بأسانيد مراسيل، إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويًّا)، وقال شيخه الحاكم: (صحيح الإسناد) وسكت عنه الذهبي.

وتصحيح الحاكم فيه نظر؛ فإن ابن القطان قد أعل هذا الحديث بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه وجده ذكر ذلك في "بيانه"، ونقله عنه الحافظ في "التلخيص" (١).


(١) "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٥٢٥، ٥٢٦)، "التلخيص" (٣/ ٣٦)، وانظر: =

<<  <  ج: ص:  >  >>