للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مبادلة الربوي بربوي ومعه غيره]

٨٣٩/ ١٠ - عَنْ فَضَالةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قَال: اشتريتُ يَوْمَ خَيبَرَ قِلادَةً بِاثْنَي عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَب وَخَرَز، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أكثَرَ مِنْ أثنَي عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: "لا تُبَاعُ حَتى تُفْصَّلَ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو فضالة -بفتح الفاء- بن عبيد بن نافذ الأنصاري العمري الأوسي، أسلم قديمًا، ولم يشهد بدرًا، وشهد أُحدًا وما بعدها، وبايع تحت الشجرة، وشهد فتح الشام ومصر، ثم سكن الشام، وولي قضاء دمشق بعد أبي الدرداء - رضي الله عنه - بإشارة منه، ومات في خلافة معاوية - رضي الله عنه - سنة ثلاث وخمسين، وحمل معاوية سريره - رضي الله عنه - (١).

° الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب "المساقاة"، باب "بيع القلادة فيها خرز وذهب" (١٥٩١) (٩٠) من طريق حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: … وذكر الحديث.

وقد تعددت الروايات في ثمن القلادة وما صَاحَبَ ذهبها من خرز أو جوهر، حتى قال بعضهم: إنه حديث مضطرب. لكن هذا لا يؤثر؛ فإن


(١) "الاستيعاب" (٩/ ١١٩)، "الإصابة" (٨/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>