للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرًا

٨١٨/ ٣٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بن بُرَيدَةَ، عَنْ أَبيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَبَسَ الْعِنبَ أَيَّامَ الْقطَافِ، حَتى يَبيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ"، رَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ في "الأَوْسطِ" بإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

• الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٦/ ١٧٠، ١٧١) من طريق عبد الكريم بن أبي عبد الكريم، عن الحسن بن مسلم، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حبس العنب أيام القطاف حتَّى يبيعه من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمرًا … "الحديث.

قال الطبراني: (لا يروى عن بريدة إلَّا بهذا الإسناد). وهذا الحديث ضعيف جدًّا، بل قال أَبو حاتم: (حديث كذب باطل) (١). وقال ابن حبان: (هذا الحديث منكر) (٢). وقال الذهبي في ترجمة الحسن بن مسلم: (أتى بخبر موضوع في الخمر) (٣). وساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله في "اللسان" ولم يعقب عليه (٤).

وآفة الحديث هو عبد الكريم بن أبي عبد الكريم، والحسن بن مسلم، فكلاهما لم يعرفهما أَبو حاتم، وقال في كل منهما: (حديثه يدل على الكذب) (٥).


(١) "العلل" (١/ ٣٥٩).
(٢) "المجروحين" (١/ ٢٨٦).
(٣) "الميزان" (١/ ٥٢٢).
(٤) "لسان الميزان" (٣/ ١٢٤).
(٥) "الجرح والتعديل" (٣/ ٣٦ - ٣٧)، (٦/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>