للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الوجه الرابع: النهي في الحديث مرتبط بالغش في البيع؛ لأن ذلك سبب الحديث، ولكنه جاء بلفظ العموم، واللفظ العام إذا ورد على سبب خاص، وجب العمل بعموم اللفظ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيكون الحديث دليلًا على تحريم الغش في البيع والشراء، وتحريم الغش في ذاتية البضاعة أو عناصرها أو كميتها أو وزنها أو مصدرها، ويدخل في ذلك غش العلامات التجارية، بأن يبيع نوعًا غير جيد على أنَّه جيد، والمقصود أن الغش أنواعه كثيرة، والشائع منها أن يكون المبيع أنواعًا فيه الطيب وفيه الرديء، كالتمر أو الفواكه أو الخضار ونحو ذلك، فيجعل الرديء أسفل والطيب فوق؛ لأن المشتري قد لا ينظر إلى الأسفل، أو لا يمكنه ذلك.

والضابط من سلامة الغش أن يكون المبيع ظاهره كباطنه، وباطنه كظاهره، وأن يكون أخوك معك على بينة، ليس على غش ولا خيانة.

* الوجه الخامس: كمال شريعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث حذرت من الغش واعتبرت من يزاوله ليس على طريقة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وحرص الإسلام على سلامة الكسب، وطيب المأكل، وذلك بطلب الرزق من وجوهه المشروعة، والبُعد عن المحرم من الغش والخداع والكذب، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>