للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إعطاء الزوجة صدقتها لزوجها]

٦٣٨/ ٨ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود، فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم". رواه البخاري.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب " الزكاة"، باب " الزكاة على الأقارب"، (١٤٦٢) من طريق محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: " أيها الناس تصدقوا" فمر على النساء فقال: " يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار"، فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء؟ ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب، فقال: " أي الزيانب؟ " فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: " نعم ائذنوا لها" فأذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة … الحديث.

• الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بجواز صرف الزوجة

<<  <  ج: ص:  >  >>