للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وجوب استئذان البكر، واستئمار الثيب في النكاح]

٩٨٦/ ١٨ - عَنْ أبِي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه -، أن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "لَا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتى تُسْتَأذَنَ"، قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيفَ إِذْنُهَا؟ قَال: "أنْ تَسْكُتَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٩٨٧/ ١٩ - وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: قال: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإذْنُهَا سُكُوتُهَا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي لَفْظٍ: "لَيسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

* الكلام عليهما من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فقد أخرجه البخاري في كتاب "النكاح"، باب (لا يُنْكِحُ الأبُ وغيره البكرَ والثيبَ إلا برضاهما) (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩) من طريق هشام، عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: … وذكر الحديث.

وأما حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - فأخرجه مسلم في كتاب "النكاح"، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت) (١٤٢١) من طريق عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.

وأما الرواية المذكورة فقد رواها عبد الرزاق (١٠٩٩) ومن طريقه أبو

<<  <  ج: ص:  >  >>