للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النهي عن التخصر في الصلاة]

٢٣٨/ ١ - وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: نَهَى رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِراً. مُتَّفَقٌ عَليْهِ، وَاللَّفْظُ لمُسْلمٍ.

وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ عَلى خَاصِرَتِهِ.

٢٣٩/ ٢ - وَفِي الْبُخَارِيِّ: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّ ذلِكَ فِعْلُ الْيَهُودِ.

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في كتاب «العمل في الصلاة» باب «الخصر في الصلاة» من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه به، ومن طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، به (١٢١٩)، (١٢٢٠). وأخرجه مسلم (٥٤٥) بالإسناد الأول، واللفظ المذكور له، كما ذكر الحافظ.

أما حديث عائشة رضي الله عنها فقد أخرجه البخاري في كتاب «أحاديث الأنبياء» باب «ما ذكر عن بني إسرائيل» (٣٤٥٨) من طريق مسروق، عن عائشة رضي الله عنها: كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (الرجل) لا مفهوم له، فالمرأة مثله.

قوله: (مختصراً)، اسم فاعل من (اختصر) الرجل فهو مختصر: إذا وضع يده على خاصرته، والخاصرة من الإنسان هي ما بين الورك وأسفل الأضلاع، قال النووي: (هذا هو الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>