للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إباحة الحرير والذهب للنساء

وتحريمهما على الذكور

٥٢٩/ ٦ - عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم". رواه أحمد، والنسائي، والترمذي وصححه.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٣٢/ ٢٧٦)، والترمذي (١٧٢٠) في أبواب " اللباس" باب " ما جاء في الحرير والذهب" من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى رضي الله عنه، ورواه النسائي (٨/ ١٦١) من طريق أيوب، عن نافع به.

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).

وهذا الحديث صحيح لما له من الشواهد كما سيأتي، أما هذا الإسناد ففيه انقطاع؛ لأن سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى، على ما ذكره أبو حاتم، فقد قال ابنه: سمعت أبي يقول: (لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري) (١).

ومن شواهده حديث علي رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: " إن هذين حرام على ذكور أمتي" (٢).


(١) "المراسيل" ص (٧٥).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٠٣٩)، والنسائي (٨/ ١٦٠)، وابن ماجه (٢/ ١١٨٩)، وزاد: =

<<  <  ج: ص:  >  >>