للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم الذهب والحرير على الذكور، أما الحرير فتقدم ما يتعلق به، وأما الذهب فقد نقل ابن عبد البر (١)، والنووي (٢)، وغيرهما الإجماع على تحريم لبس الذهب على الرجال للأحاديث الصحيحة.

وقد ورد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع؛ نهى عن خاتم الذهب، أو قال: حلقة الذهب … ) (٣).

ويحرم إلباس الصبي شيئًا من الحرير أو الذهب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الحكم على الذكورة، ولفظ الذكر شامل للصغير والكبير من هذا الجنس، ولا يجوز إخراج الصبي من هذا العموم إلا بدليل، ولا دليل على ذلك.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على إباحة الحرير والذهب للنساء، أما الحرير فتقدم الكلام عليه، وأما الذهب فقد قال البيهقي: (واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة) (٤).

وقال ابن عبد البر: (لا خلاف أن لباس الحرير والذهب للنساء حلال) (٥)، وقال النووي: (أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي والفضة، والذهب جميعًا؛ كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال، ولا خلاف في شيء من هذا) (٦).


= "حل لإناثهم"، وأخرجه أحمد (٢/ ٢٥٠)، وابن حبان (٧/ ٣٩٦) وفي إسناده: أبو أفلح الهمداني، قال عنه ابن القطان: (مجهول)، وقد روى عنه اثنان، ووثقه العجلي في "تاريخ الثقات" ص (٤٩٠)، وقال الذهبي في "الكاشف": (صدوق)، وقال الحافظ: (مقبول)، فالحديث لا بأس بإسناده، وله شواهد تؤيده، قال النووي: (حديث حسن يحتج به) "المجموع" (٤/ ٤٤٠)، وصحَّحه الألباني في "غاية المرام" ص (٦٤)، وفي "الإرواء" (١/ ٣٠٥).
(١) "التمهيد" (١٧/ ٩٧).
(٢) "المجموع" (٤/ ٤٤١).
(٣) أخرجه البخاري (٥٨٦٣)، ومسلم (٢٠٦٦).
(٤) "السنن الكبرى" (٤/ ١٤٢).
(٥) "التمهيد" (١٧/ ٩٧).
(٦) "المجموع" (٦/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>