للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإرث بالولاء]

٩٥٧/ ١١ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَو الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحّحَهُ ابْنُ الْمَدِيني، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب "الفرائض"، بابٌ (في الولاء) (٢٩١٧)، والنسائي في "الكبرى" (٦/ ١١٣ - ١١٤)، وابن ماجه (٢٧٣٢) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال عمر بن الخطاب … وذكر الحديث.

وهذا السياق للنسائي، ورواه أبو داود وابن ماجه مطولًا، ولفظه: (قال: تزوج ربابُ بن حذيفة بن سعيد بن سهم أمَّ وائل بنت معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم، فورثها بنوها رباعًا وولاءَ مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام فماتوا في طاعون عَمَواس (١)، فورثهم عمرو، وكان عصبتهم، فلما رجع عمرو بن العاص، جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر، فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سمعته يقول: " … فذكر الحديث" وزاد: فقال: فقضى لنا به، وكتب لنا به كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لنا، فترك ألفي دينار، فبلغني أن ذلك القضاء


(١) انظر: "معجم البلدان" (٤/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>