للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يحرم على المحرم لبسه]

٧٣١/ ٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَينِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحج»، باب «ما يلبس المحرم من الثياب» (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به.

وفي رواية للبخاري (١٨٣٨): «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين»، وكان الأولى بالحافظ أن يذكرها على عادته بذكر الروايات، كما فعل المقدسي في «العمدة» وابن دقيق العيد، وابن عبد الهادي، لأن فيها بياناً لما تجتنبه المرأة، كما سيأتي إن شاء الله، لكن للعلماء كلام في رفع هذه الزيادة ووقفها (١)، وقد يكون هذا من أسباب ترك الحافظ لها.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سئل) كان ذلك في المدينة، والنبي صلّى الله عليه وسلّم


(١) انظر: "هداية السالك" لابن جماعة (٢/ ٧١٤)، "فتح الباري" (٤/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>