للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الغصب]

الغصب لغة: مصدر غَصَبَهُ يَغْصِبُهُ، من باب (ضرب)، ويقال: اغتصبه أيضًا، وغصبته منه، وغصبته عليه، ومعناه: أخذ الشيء قهرًا وظلمًا.

واصطلاحًا: الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق (١).

وقولنا: (الاستيلاء) يفيد أن الغصب تصرف فعلي، يقال: استولى عليه: ظهر عليه، وتمكن منه وصار في يده.

وقولنا: (على حق غيره) هذا عام؛ أي: سواء أكان الحق مالًا كالدراهم والأمتعة ونحوها من العقارات أو المنقولات، أو اختصاصًا ككلب الصيد والسرجين -وهو السماد والزِّبل- فإنه ليس بمال، ولذا لا يباع على أحد الأقوال المتقدمة، ولكن صاحبه أخص به من غيره.

وقولنا: (قهرًا) المراد به المجاهرة والمغالبة، وهذا يخرج السرقة؛ لأن السرقة هي الأخذ خفية على وجه الاستسرار، بخلاف الغصب فإنه يقع بعلم المجني عليه، ولهذا لا قطع على غاصب بخلاف السارق، كما سأتي في موضعه.

وقولنا: (بغير حق) يخرج استيلاء الولي على مال الصغير، وعلى مال البالغ غير الرشيد أو المجنون، أو استيلاء الحاكم على مال المفلس، على ما هو مقرر في باب "الحجر".

والغصب محرم إجماعًا في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه، والدليل على تحريمه الكتاب والسنة، أما الكتاب فعموم الآيات التي تنهى عن الظلم


(١) "الدر النقي" (٣/ ٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>