للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مطلقة عن الضمان، فهو دليل على ضمانها عند الشرط؛ لأن المستعير تعهد بذلك.

والراجح -والله أعلم- أن العارية غير مضمونة إذا لم يحصل تعدٍّ ولا تفريط كسائر الأمانات، إلا إذا حصل اشتراط لضمانها فالمسلمون على شروطهم؛ لأن أسباب الضمان إما تعد، دماما تقصير عن الواجب، وإما تصرف لم يؤذن له فيه، وهذا مفقود في العارية.

وأما حديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" فليس فيه دليل على الضمان؛ لأن معناه: عليها رد ما قبضت لمالكه لا ضمانه؛ لأن الضمان شيء والأداء شيء آخر، ولأن اليد الأمينة أيضًا عليها ما أخذت حتى تؤدي وإلا ليست أمينة، ومعلوم أنه لا ضمان عليها.

وهذا يدخل تحت القاعدة الفقهية: (التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقًا) ويدخل في ذلك الوديع والوكيل والمرتهن والأجير والشريك والمضارب وناظر الوقف والملتقط وولي الصغير والمجنون والسفيه، فكل هؤلاء ومن أشبههم لا يضمنون ما تلف بأيديهم؛ لأن هذا هو معنى الائتمان.

وأما من بيده مال غيره بغير حق فهو ضامن مطلقًا، سواء أتلف بتعد أم تفريط أم لا؛ لأن يد الظالم يد عادية، فيدخل في هذا الغاصب والخائن في الأمانة، ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها وما أشبه ذلك (١)، والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "القواعد والأصول الجامعة" ص (٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>