للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جواز التطوع بركعتين

بعد الرجوع من المصلى

٤٩٣/ ٩ - عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين". رواه ابن ماجه بإسناد حسن.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب " إقامة الصلاة"، باب " ما جاء في الصلاة قبل العيد وبعدها" (١٢٩٣) وأحمد (١٧/ ٣٢٣ - ٣٢٤) وابن خزيمة (١٤٦٩) والحاكم (١/ ٢٩٧) من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، به.

وهذا سند حسن كما قال الحافظ؛ لأن فيه ابن عقيل وهو متكلم فيه، كما تقدم (١)، وخلاصة ما قيل فيه: إنه صدوق، في حديثه لين، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن إذا لم يخالف، لكن يبدو أنه قد اضطرب في هذا الحديث، فقد رواه أحمد بن عبد الملك بن واقد، عن عبيد الله به، ولفظه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى) (٢)، وأحمد ثقة، فترجح روايته على رواية ابن عقيل؛ لما تقدم، ولما قال الحاكم: (سنة


(١) انظر: باب "التيمم"، عند حديث (١٢٨).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٢) ومن طريقه ابن عبد البر في "الاستذكار" (٧/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>