للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مشروعية الغسل عند الإحرام]

٧٣٠/ ٣ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم تَجَرَّدَ لإهْلَالِهِ واغْتَسَلَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «المناسك»، باب «ما جاء في الاغتسال عند الإحرام» (٨٣٠) من طريق عبد الله بن يعقوب المدني، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، به. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب).

وهذا الحديث ضعفه العقيلي، فإنه لما رواه من طريق أبي غَزِيَّة محمد بن موسى، عن ابن أبي الزناد. قال عن ابن غزية: (قاضي عنده مناكير، ولا يتابع عليه إلا من طريق فيها ضعف» (١). وقد أُعِلَّ سند الترمذي بأنه من رواية عبد الله المدني، وقد قال عنه ابن القطان: (لا يعرف) (٢). وقال عنه الحافظ في «التقريب»: (مجهول الحال). وأُعل - أيضاً - بابن أبي الزناد، واسمه عبد الرحمن، فقد ضعفه ابن معين في رواية، وقال النسائي: (لا يحتج بحديثه) (٣)، وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد). وقد ورد في مشروعية الغسل أدلة أخرى غير هذا الحديث، كما سيأتي.

الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية التجرد من الملابس عند الإحرام ليلبس المحرم الإزار والرداء، وهذا في حق الرجال.


(١) "الضعفاء" (٤/ ١٣٨)، وقوله: (قاضي) هكذا في المطبوع.
(٢) "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٤٤٩).
(٣) "تهذيب التهذيب" (٦/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>