للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة]

٨٤٠/ ١١ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَب - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ الْحَيَوانِ بالْحَيَوانِ نسيئةً. رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصححَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ الْجَارُودِ.

٨٤١/ ١٢ - وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أنْ يُجَهِّزُ جَيشًا فَنَفِدَتِ الإبلُ، فَأمَرَهُ أنْ يَأخُذَ علَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ قَال: فَكُنْتُ آخُذُ البَعِيرَ بِالبَعِيرَينِ إلى إِبْلِ الصدَقَةِ. رَوَاهُ الحَاكِمُ، والْبَيهَقِي، ورِجَالُهُ ثِقَات.

° الكلام عليهما من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث سمرة - رضي الله عنه -، فقد أخرجه أبو داود في كتاب "البيوع"، باب "في الحيوان بالحيوان نسيئة" (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي (٧/ ٢٩٢)، وابن ماجه (٢٢٧٠)، وأحمد (٣٣/ ٣٢٠)، وابن الجارود (٦١١) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، به.

وهذا إسناد ضعيف، فإن الحسن البصري مشهور بالتدليس، فلا يحتج بحديثه عن سمرة إلا ما صرح فيه بالسماع، وهنا قد روى بالعنعنة.

وأما سماعه من سمرة فهو موضع خلاف بين أهل العلم، مضى ذكره في باب "الغسل" وترجيح صحة سماعه منه في الجملة.

لكن للحديث شواهد، وإن كانت لا تخلو من مقال، لكنها باجتماعها وتعدد رواتها من الصحابة -رضي الله عنهم- يقوي بعضها بعضًا على رأي من يستدل بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>