١٣٨٤/ ١٦ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَال: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيتِ الله حَافِيَةً، فَأَمَرَتْني أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَفْتَيتُهُ فَقَال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.
هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "جزاء الصيد"، باب (من نذر أن يمشي إلى الكعبة)(١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتيته، فقال:"لتمش ولتركب".
وهذا -كما يقول الحافظ- لفظ مسلم، وهو لفظ البخاري -أيضًا- سوى قوله:"حافية"، وفيها فائدة؛ لأن فيها نوعًا من المشقة.
ورواه أحمد (٢٨/ ٥٢٣، ٥٤٠)، وأبو داود (٣٢٩٣)، والترمذي (١٥٤٤)، والنسائي (١)(٧/ ٢٠)، وابن ماجه (٢١٣٤) من طريق عبيد الله بن