للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أنه لا تلزمه الكفارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وهناك وجه تلزمه الكفارة مطلقًا (١).

* الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من نذر نذرًا لا يطيقه فإنه يكفر كفارة يمين، كنذر طيران في الهواء بلا واسطة، أو حمل صخرة عظيمة، أو أن يمشي إلى مكة أو يختم القرآن كل يوم ونحو ذلك، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين ما كان طاعة أو مباحًا، وهذا فيه كفارة يمين، وهو المذهب عند الحنابلة (٢)، لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - هذا؛ ولأنه عجز عن الوفاء به، فكان الواجب فيه كفارة يمين كسائر النذور عند عدم الوفاء بها. والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "الإنصاف" (١١/ ١٢٣)، "المجموع" (٨/ ٤٥٧).
(٢) "المغني" (١٣/ ٦٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>