للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم إجابة الصائم، والأكلِ من الوليمة

١٠٤٧/ ٤ - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيضًا.

١٠٤٨/ ٥ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوَهُ وَقَال: "فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ".

* الكلام عليهما من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجهما:

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه مسلم في كتاب "النكاح"، باب (الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة) (١٤٣١) من طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا.

وكذا حديث جابر - رضي الله عنه - فقد أخرجه مسلم في الباب المذكور (١٤٣٠) من طريق سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طَعِمَ، وإن شاء ترك".

° الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن الصوم ليس بعذر في عدم إجابة الدعوة وأن من دعي وهو صائم لزمه أن يجيب كما يلزم المفطر، ويحصل المقصود بحضوره وإن لم يأكل، فإن أذن له صاحب الدعوة سقط عنه الحضور.

وقد اختلف العلماء في المراد بقوله: (فليصلِّ) فمن أهل العلم من حمله على ظاهره، وفسره بالصلاة المعروفة، والمعنى: أنه يحضر ويشتغل بالصلاة؛ ليحصل فضلها، وينال بركتها أهل الطعام ومن حضر الدعوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>