للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الإقرار]

الإقرار لغة: مصدر أقر بالشيء، يقر إقرارًا: إذا اعترف به، فهو مقر.

وشرعًا: اعتراف الإنسان بما عليه للغير من حقوق.

والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيهِ الْحَقُّ} [البقرة: ٢٨٢].

ومن السنة حديث الباب "قُلِ الحقَّ ولوكانَ مُرًا"، فإن الإقرار داخل في عموم قول الحق؛ لأنه يشمل قول الإنسان على نفسه وقوله على غيره، كما سيأتي، ولهذا ذكر الحافظ هذا الحديث في باب الإقرار تبعًا للرافعي (١) في "شرح الوجيز" (٢)، إلا أنه ذكر الحديث بلفظ حديث علي - رضي الله عنه - الآتي في تخريج حديث الباب.

وقول الحافظ: (فيه الذي قبله وما أشبهه) أي: ورد في الإقرار الحديث الذي قبله، وهو حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة العسيف، وما أشبه هذا الحديث مما فيه إقرار الإنسان على نفسه كاقرار ماعز، والغامدية - رضي الله عنهما - على أنفسهما بالزنا، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في "الحدود".

وقد أجمع المسلمون على صحة الإقرار؛ لأنه إخبار بالحق على وجه لا تهمة فيه، ولا ريبة؛ لأن العاقل لا يكذب على نفسه في شيء يَضُرُّ بها.

والإقرار له ارتباط بكثير من العقود، وأهمها البيوع، ولهذا جعله بعض الفقهاء والمحدثين أثناء أبواب البيوع أو بعدها، وبعضهم يختم به كتاب


(١) المتوفى سنة (٦٢٣ هـ).
(٢) انظر: "فتح العزيز شرح الوجيز"، المطبوع مع "المجموع" (١١/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>