للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[حكم زكاة الحلي]

٦٢٠/ ٢٢ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: " أتعطين زكاة هذا؟ "، قالت: لا، قال: " أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ "، فألقتهما. رواه الثلاثة، وإسناده قوي.

٦٢١/ ٢٣ - وصححه الحاكم: من حديث عائشة.

٦٢٢/ ٢٤ - وعن أم سلمة رضي الله عنها، أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب فقالت: يا رسول الله! أكنز هو؟ فقال: " إذا أديت زكاته، فليس بكنز".

رواه أبو داود، والدارقطني، وصححه الحاكم.

• الكلام عليها من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث عمرو بن شعيب فقد أخرجه أبو داود في كتاب "الزكاة"، باب " الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي" (١٥٦٣)، والنسائي (٥/ ٣٨) من طريق خالد بن الحارث، حدثنا حسين وهو المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، به.

وأخرجه الترمذي (٦٣٧) من طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وقد ضعف الترمذي هذا الإسناد؛ لأنه من رواية ابن لهيعة، وذكر أنه جاء من رواية المثنى بن الصباح، عن عمر بن شعيب به، وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>