للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الصلاة وراء العاجز عن القيام وكيفيتها]

٤٠٩/ ١٣ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها - فِي قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم بِالنَّاسِ وَهُوَ مَرِيضٌ - قَالَتْ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِساً وَأَبُو بكْرٍ قَائِماً، يَقْتَدِي أَبُو بكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بكْرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»، بابٌ «الرجلُ يأتمُّ بالإمام ويأتم الناس بالمأموم»، ومسلم (٤١٨) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، بطوله، وهذا الحديث روي عن عائشة رضي الله عنها من عدة طرق، مطولاً ومختصراً.

الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه، وخص الحنابلة ذلك بالإمام الراتب المرجو زوال علته، قصراً للحديث على أضيق مدلولاته.

والقول الثاني: أن الحكم عام لا فرق فيه بين الإمام الراتب أو غيره، لعموم الحديث: «إذا كبَّر فكبروا … » الحديث، والتخصيص يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل على ذلك، وهذا رواية عن الإمام أحمد (١)، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي (٢).


(١) "الإنصاف" (٢/ ٢٦٢).
(٢) "المختارات الجلية" ص (٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>