للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الكفاءة والخيار]

هذا الباب عقده الحافظ رحمه اللهُ للأحاديث المتعلقة بموضوع الكفاءة بين الزوجين، والأحاديث المتعلقة بموضوع الخيار في إمضاء النكاح أو فسخه عند وجود سببه؛ كالأمة تعتق تحت العبد، فإن لها الخيار في إمضاء النكاح أو فسخه، وكأن يسلم وتحته أكثر من أربع، أو تحته أختان، ونحو ذلك.

وأما الكفاءة: فهي بالفتح والمد والهمزة، ومعناها: المماثلة والمساواة، والكفء في اللغة: النظير والمثيل والمساوي، وكل شيء ساوى شيئًا فهو مكافئ (١)، ومنه قوله تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص: ٤]، أي: لم يكن له أحد مساويًا في جميع صفاته.

والمراد هنا: الكفاءة في النكاح، ومعناها: أن يكون الرجل مساويًا للمرأة ونظيرها، وذلك في خصال محددة؛ كالدين، والنسب، والحرية، والصنعة، ونحو ذلك مما يذكره الفقهاء في هذا الباب.

وهذه الخصال ليست موضع إجماع بين أهل العلم، ولهذا فإن أصحاب كل مذهب يذكرون الخصال التي أداهم اجتهادهم إلى اعتبارها، ولم أر من عرف الكفاءة تعريفًا جامعًا إلَّا الخطيب الشربيني الشَّافعي، فإنه قال: (الكفاءة شرعًا: أمر يوجب عدمه عارًا) (٢).

وقد نصَّ أهل العلم على أن الكفاءة معتبرة في جانب الرجال للنساء، وليست معتبرة في جانب النساء للرجال، بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا مكافئ له، وقد تزوج من أحياء العرب، وتزوج صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي،


(١) "النهاية" (٤/ ١٨٠)، "المطلع" ص (٢١٥)، "المصباح المنير" ص (٥٣٧).
(٢) "مغني المحتاج" (٣/ ١٦٥)، "أحكام الزواج" ص (١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>