للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما جاء في أن التيمم لا يُصلى به إلا صلاة واحدة

١٣٧/ ١٢ - وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلّيَ الرّجُلُ بالتَّيَمُّمِ إلاّ صَلَاةً وَاحِدةً، ثُمّ يَتَيَمَّمُ لِلصّلَاةِ الأُخْرَى). رَوَاهُ الدّارَقُطْنِيُّ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدّاً.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الدارقطني (١/ ١٨٥)، وعبد الرزاق (١/ ٢١٤)، والبيهقي (١/ ٢٢١)، من طريق الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الدارقطني عَقِبَهُ: (الحسن بن عمارة ضعيف).

وهذا الإسناد ضعيف جداً - كما قال الحافظ - لأن الحسن بن عمارة بن المضَرِّب البجلي متروك الحديث؛ قاله الإمام أحمد وأبو حاتم ومسلم والنسائي والدارقطني.

وقال ابن المديني: (كان يضع الحديث)، وقال شعبة: (يكذب)، وقال أيضاً: (روى أحاديث عن الحكم، فسألنا الحكم عنها فقال: ما سمعت منها شيئاً)، وقال الساجي: (ضعيف متروك، أجمع أهل الحديث على ترك حديثه) (١).

والحديث ذكره الألباني، وحكم عليه بأنه موضوع، وأنه لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، بل ثبت عنه خلافه، كما نقله ابن حزم (٢).


(١) "تهذيب التهذيب" (٢/ ٢٦٤).
(٢) "السلسلة الضعيفة" (١/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>