للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شركة الأبدان]

٨٨٣/ ٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -، قَال: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ … الْحَدِيثَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَغَيرُه.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب "البيوع"، بابٌ "في الشركة على غير رأس مال" (٣٣٨٨)، والنسائي (٧/ ٣١٩)، وابن ماجه (٢٢٨٨) من طريق أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وتمامه: (فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين).

وهذا سند ضعيف؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، كما قال أبو حاتم والترمذي وغيرهما، وقال الترمذي: (قلت للبخاري: أبو عبيدة ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه، وقال: هو كثير الغلط) (١)، لكنه في حكم الموصول؛ لأن أبا عبيدة كان شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه، كما تقدم أول "البيوع" (٢)، وعليه فلا بأس أن يحتج به.

* الوجه الثاني: استدل الفقهاء بهذا الحديث على جواز شركة الأبدان (٣)، وهي أبي يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبون من صنائعهم كالحدادة والخياطة والنجارة وأعمال البناء ونحو ذلك، أو يشتركون فيما يكتسبون من المباح، كالاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات.


(١) "العلل الكبير" (١/ ٣١٠).
(٢) وتسمى: شركة الأعمال، وشركة الصنائع.
(٣) انظر: الكلام على الحديث (٧٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>