للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكمُ اقتضاءِ الذهبِ فضةً

٨٠٤/ ٢٣ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنّي أَبِيعُ الإبلَ بِالْبِقِيع، فَأبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذ هذَا مِنْ هذِهِ، وَأُعْطِي هذهِ مِنْ هذَا؛ فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا بَأسَ أَنْ تَأخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفرّقَا وَبَينَكُمَا شَيء"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصحّحَهُ الْحَاكِمُ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب "البيوع"، بابٌ "في اقتضاء الذهب من الورق" (٣٣٥٤) (٣٣٥)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٣)، وابن ماجه (٢٢٦٢)، وأحمد (٨/ ٤٨٩)، والحاكم (٢/ ٤٤) من طرق، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، به.

وهذا إسناد ضعيف، تفرد سماك بن حرب برفعه، قال الترمذي: (هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا) (١).

وسماك بن حرب صدوق لا بأس به، لكن قال عنه النسائي: (إذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يُلقن فيتلقن)، وقال ابن معين: (أسند أحاديث


(١) "جامع الترمذي" (٢/ ٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>