للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جواز رجوع الوالد في هبته لولده]

٩٣٢/ ٣ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبّانَ، وَالْحَاكِمُ.

الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أحمد (٨/ ٤٢٧ - ٤٢٨)، وأبو داود في كتاب "البيوع"، باب (الرجوع في الهبة) (٣٥٣٩)، والترمذي (٢٣٧٧)، وابن حبان (١١/ ٥٢٤)، والحاكم (٢/ ٤٦) كلهم من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- مرفوعًا.

وزادوا جميعًا إلا ابن ماجه: "ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل، حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه".

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) والحديث رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عمرو بن شعيب، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق (١).

• الوجه الثاني: في الحديث دليل على جواز رجوع الوالد في هبته لولده صغيرًا كان أم كبيرًا، ولأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء، فلأن يسترد منه ما وهب له من باب أولى، وقد استدل الفقهاء على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) انظر: "العلل" للدارقطني (١٢/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>