للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أنت ومالك لأبيك" (١). وهذا الرجوع يكون في حالتين:

الأولى: إذا فضَّل بعض أولاده على بعض في الهبة، فيرجع في هبته لتلافي ما حصل من التفضيل وما يترتب عليه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لبشير: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " فقال: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فارجع" وتقدم ذلك، وهذا الرجوع واجب عليه، وهو أحد الطرق الثلاث للتعديل بين الأولاد إذا وقع التفضيل، فالطريق الأول: أخذ الهبة من أصلها إن لم يكن أعطى البقية شيئًا، والطريق الثاني: زيادة المفضول ليساوي الفاضل، أو إعطاؤه إن لم يكن أعطاه، والطريق الثالث: أخذ الزيادة من المفضَّل ليساوي البقية.

الحالة الثانية: أن يكون الرجوع في الهبة في غير حالة التفضيل، فهذا يجوز، لكن بشرط ألا يؤدي إلى تفضيل بعض الأولاد على بعض، فلو أعطى كل واحد من أولاده عشرة آلاف ريال -مثلًا- ثم رجع على واحد منهم وأخذها منه، فالأصل جواز الرجوع، لكن في هذه الصورة لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى التفضيل.

• الوجه الثالث: ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أن رجوع الوالد في هبته لولده مشروط بما يلي:

١ - أن تكون الهبة باقية في ملك الابن، فإن خرجت عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف أو إرث أو غير ذلك من أنواع التصرف فلا رجوع للأب؛ لأنه إبطال لحق غيره.

٢ - أن لا يتعلق بها حق للغير، كما لو رهنها الولد، أو أفلس وحُجِرَ عليه، فإن زال الرهن وفُكَّ الحجر فله الرجوع.


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٢٩١)، والطحاوي في "شرح المشكل" (٤/ ٢٧٧)، وصححه البوصيري، كما في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٢٠٢)، والحديث له طرق وشواهد لا تخلو من مقال، بعضها في "العلل" لابن أبي حاتم (١٣٩٩)، وانظر: "الإرواء" (٣/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>