للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - ألا يتعلق بها رغبة الغير للولد، مثل أن يهب ولده مائة ألف ريال، فيرغب الناس فيه فيزوجوه، أو يعطوه دينًا، فهذا فيه أقوال لعل أرجحها التفصيل، وهو أن يرجع بقدر الزائد، ولا يرجع بقدر الدين أو الرغبة؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

٤ - ألا يسقط الأب حقه في الرجوع، كما لو قال وهبتك هذا المنزل أو هذه السيارة ولن أرجع فيها، لعموم: "المسلمون على شروطهم" (١).

٥ - ألا تزيد العين زيادة متصلة كالسِّمَنِ، وتعلم الصنعة، فإن زادت فقولان (٢).

• الوجه الرابع: اختلف العلماء في حكم رجوع الأم في عطية أولادها على قولين:

الأول: أن لها الرجوع، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، لكن قيدوه بكون الأب حيًّا، وهو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة مطلقًا، واستدلوا بأن الأم أحد الأبوين، فتكون داخلة في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"، وقوله: "سووا بين أولادكم"، وقد تقدم أن الرجوع في العطية قد يكون من طرق التسوية.

القول الثاني: ليس لها الرجوع، وهو رواية عند المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بأن هناك فرقًا بين الأم والأب، فإن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء -كما تقدم- وله ولاية على ولده، ويحوز جميع المال في الميراث، والأم ليست كذلك (٣).

والقول الأول وجيه؛ لقوة دليله، والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "المنتقى" للباجي (٦/ ١١٧)، "روضة الطالبين" (٥/ ٣٨٠)، "المغني" (٨/ ٢٦٤)، "الاختيارات"ص (١٨٦)، والحديث تقدم تخريجه في باب "الخيار" من كتاب "البيوع".
(٢) "المغني" (٨/ ٢٦٤ - ٢٦٦).
(٣) انظر: "المنتفى" (٦/ ١٧٧)، "روضة الطالبين" (٥/ ٣٧٩)، "المغني" (٨/ ٢٦٢ - ٢٦٣)، "نيل الأوطار" (٦/ ١٣ - ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>