للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دخول الكافر المسجد]

٢٥٤/ ٤ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم خَيْلاً، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوارِي المَسْجِدِ … الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيِهِ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري مختصراً في كتاب «الصلاة» باب «دخول المشرك المسجد» (٤٦٩) وأخرجه في كتاب «المغازي» باب: «وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال» (٤٣٧٢) ومسلم (١٧٦٤)، من طريق ابن أبي سعيد المقبري، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: (فذكره بطوله). وقد تقدم سياقه بتمامه في باب «الغسل» عند الحديث «السادس» منه.

الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز إدخال الكافر المسجد، لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم أقر الصحابة رضي الله عنهم على ربط ثمامة بن أثال في المسجد، وكان يمر به ثلاثة أيام، ويقول: (ما عندك يا ثمامة … ؟).

وقيده أكثر العلماء بقيود؛ منها: أن يكون ذلك لغرض نافع، كسماع قرآن، أو علم، أو يرجى إسلامه، أو يدخل للمحاكمة ونحو ذلك مما يستفاد من الأدلة، ومنها: أن يكون ذلك بإذن المسلمين، وإلا فلا يجوز دخوله، وهذا قول بعض الشافعية والمالكية والحنابلة في رواية هي المذهب (١).

والقول الثاني: أنه يجوز دخول الكافر جميع المساجد، إلا المسجد


(١) "حاشية الدسوقي " (١/ ١٣٩)، "روضة الطالبين" (١٠/ ٣١٠)، "المغني" (١٣/ ٢٤٥)، "فتاوى ابن تيمية" (٢٢/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>