للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الديات]

الديات: جمع دية، وهي مصدر وَدَى القتيل؛ أي: أدى ديته، والهاء عوض عن فاء الكلمة، وهي الواو، مثل: وعد عدة، ووصل صلة. وجمعت لاختلاف أنواعها.

واصطلاحًا: المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية على نفس أو طَرَف.

والأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إلا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: ٩٢].

أما السنة فالأحاديث المذكورة في هذا الباب وغيرها، وأمَّا الإجماع فقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في النَّفس عند توفر شروط وجوبها.

والدية عقوبة مالية تحل محل القصاص إذا سقط، أو امتنع لسبب من الأسباب، إذا كانت الجناية عمدًا، وتكون عقوبة أصلية إذا كانت الجناية شبه عمد أو خطأ.

والقاعدة في هذا الباب أن كل من أتلف إنسانًا أو جزءًا منه بمباشرة أو تسبب فعليه الدية.

والمباشرة: فعل الأمر من غير واسطة، كان يضربه بآلة تقتل أو يلقيه من شاهق، والتسبب: أن يكون الشخص ونحوه سببًا في حصول أمر ما، كأن يحفر بئرًا في الطَّريق فيقع فيها إنسان (١).


(١) "معجم لغة الفقهاء" ص (١٢٩، ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>