للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع]

٨١١/ ٣٠ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ فَرَّقَ بَين وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللهُ بَينَهُ وَبَينَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَلكِنْ في إسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ.

٨١٢/ ٣١ - وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَن أَبِيعَ غُلامَين أَخَوَينِ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَينَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: "أَدْرِكْهُمَا، فَارْتَجِعْهُمَا، وَلا تَبِعْهُمَا إلَّا جَمِيعًا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيمَةَ، وَابْنُ الْجَارُود، وابْنُ حِبَّانَ، والْحَاكِمُ، والطَّبَرَانِيُّ، وابْنُ الْقَطَّانِ.

* الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي أيوب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فقد أخرجه أحمد (٣٨/ ٤٨٥)، والتِّرمِذي في كتاب "البيوع" (١)، باب "ما جاء في كراهية أن يُفَرَّقَ بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع" (١٢٨٣)، والحاكم (٢/ ٥٥) من طريق حيي بن عبد الله المَعَافري، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي، عن أبي أيوب - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، به مرفوعًا.

والحديث رجاله ثقات غير حُيي بن عبد الله المعافري فقد اختلف فيه،


(١) وأخرجه -أيضًا- في أَبواب "السير" (١٥٦٦)، بمتنه وإسناده.

<<  <  ج: ص:  >  >>