للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وجوب معرفة قدر الأجرة]

٩١٦/ ٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ". رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ، وفيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيهَقيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٣٥) (١٥٠٢٣) من طريق إبراهيم النخعي، عن أَبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وأبي سعيد الخدري أو أحدهما -رضي الله عنهما-، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: … وذكر الحديث (١).

وهذا سند فيه انقطاع، فإن إبراهيم النخعي لم يسمع من أحد من الصحابة، كما قال ذلك ابن المديني وأَبو حاتم وغيرهما (٢).

ورواه البيهقي (٦/ ١٢٠) موصولًا من طريق ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أَبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -.

وإسناده ضعيف؛ لضعف الإِمام أبي حنيفة، وقد تقدم الكلام عليه عند الحديث (٨٠١) من البيوع.

ورواه النَّسائي (٧/ ٣١) موقوفًا من طريق ابن المبارك، عن شعبة، عن حمافى، عن إبراهيم، عن أبي سعيد بينه قال: (إذا استأجرت أجيرًا فأعلمه أجره).


(١) وقع في "المصنَّف" المطبوع: "فليس له إجارة" واستظهر المعلق أن الصواب: "فليسمِّ" كما في الحديث الذي يليه.
(٢) "تهذيب التهذيب" (١/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>