للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأمر بالأكل باليمين والشرب بها]

١٤٦١/ ١٤ - وَعَنْهُ - رضي الله عنه -، أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وإذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِه، فَإن الشَّيطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ويشْرَبُ بِشِمَالِهِ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "الأشربة"، باب (آداب الطعام والشراب وأحكامهما) (٢٠٢٠) من طريق الزهري، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن جده ابن عمر -رضي الله عنهما-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: … وذكر الحديث.

* الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المؤمن مأمور بأن يأكل بيمينه وأن يشرب بيمينه، ومنهي عن الأكل أو الشرب بشماله؛ لأن هذا من عمل الشيطان، فهو الذي يأكل بشماله ويشرب بشماله؛ لأنه لاستقذاره وخساسته يستعمل الخسيس في النفيس (١)، والرسول - صلى الله عليه وسلم - علل هذا النهي بأن الشيطان يفعل ذلك، ومخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به (٢). وقد نهينا عن اتباع الشيطان، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ} [النور: ٢١].

وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الأكل والشرب باليمين مندوب؛ لأن النهي فيه من باب الأدب والإرشاد؛ ولأنه من باب تكريم اليمين


(١) "دليل الفالحين" (٤/ ٤٨٧).
(٢) "اقتضاء الصراط المستقيم" (١/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>