للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - أن الإسبال فيه تشبه بالنساء؛ لأن المرأة هي التي أمرت أن يكون لباسها أنزل من الكعبين لستر قدميها، كما تقدم في حديث أم سلمة - رضي الله عنها -.

٣ - أن الإسبال فيه إسراف؛ لأن هذا الجزء من الثوب لا داعي له، فيكون داخلًا في الإسراف الذي ثبت النهي عنه في الكتاب والسنّة، قال الحافظ ابن حجر: (إن كان الثوب زائدًا على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف، فينتهي إلى التحريم) (١).

٤ - أن المسبل لا يأمن تَعَلُّقَ النجاسة بثوبه؛ لأن الثوب إذا كَثُرت ملامسته الأرض لم يؤمن أن يعلق به شيء من الأوساخ والنجاسات.

* الوجه الخامس: المستفاد من الأحاديث في موضوع لباس الرجل أن طول القميص وما في معناه أربعة أقسام:

١ - السنّة: إلى نصف الساق (٢).

٢ - الرخصة: وهو ما نزل من نصف الساق إلى الكعب.

٣ - كبيرة من كبائر الذنوب: ما نزل عن الكعبين بلا خيلاء.

٤ - من جرّ ثوبه خيلاء وهو أشد من الذي قبله.

وبهذا يتضح أنه لا حرج في نزول الثوب عن نصف الساق إلى ما فوق الكعبين (٣)، بل إن من فعل مثل ذلك من باب تأليف القلوب، وترغيب من حوله في تقصير الثياب إلى هذا الحدِّ، قد يكون مأجورًا بهذه النية، خاصة إذا كان في مجتمع ينتشر فيه الإسبال، ويظن أهله أن الأمر إما تشمير إلى نصف الساق أو إسبال. والله تعالى أعلم.


(١) "فتح الباري" (١٠/ ٢٦٣).
(٢) انظر: رسالة "الفرق بين حدِّ الثوب والأزرة" للشيخ بكر أبو زيد.
(٣) "شرح رياض الصالحين" (٤/ ٢٩٥، ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>