للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النهي عن إقامة الحدود في المساجد (١)

١٢٥٢/ ٥ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقَامُ الْحُدُودُ في الْمَسَاجِد"، رَواهُ التِّرمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه الترمذي في أبواب "الديات"، باب "ما جاء في الرجل يقتل ابنه فيقاد منه أم لا؟ " (١٤٠١) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد".

قال الترمذي: (هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه).

وقد تابعه سعيد بن بشير، عن عمرو بن دينار، به، رواه الحاكم (٤/ ٣٦٩)، وعبيد الله بن الحسن العنبري، عن عمرو. رواه الدارقطني (٣/ ١٤٢)، والبيهقي (٨/ ٣٩) وفي أسانيدها مقال، ويحتمل أن يكون هؤلاء قد أخذوه عن إسماعيل بن مسلم، فيكون كلام الترمذي في محله.


(١) هذا العنوان تقدم في "باب المساجد" حيث ذكر الحافظ هناك حديث حكيم بن حزام، وهنا ذكر حديث ابن عباس، وهذا في ظاهره تكرار لم يعهد من الحافظ، وابن عبد الهادي في "المحرر" ذكر حديث حكيم بن حزام في باب "المساجد" (١/ ٢٧٢) ولم يذكر شيئًا في "الحدود".

<<  <  ج: ص:  >  >>