للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب القضاء]

القضاء مصدر قضى يقضي قضاءً، فهو قاضٍ، ويطلق في اللغة على معان عدة منها: إحكام الشيء، والفراغ منه، قال تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَينِ} [فصلت: ١٢]، وبمعنى إمضاء الحكم، قال تعالى: {وَقَضَينَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ} [الإسراء: ٤] وبمعنى الحكم، قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلا إِيَّاهُ} [الإسراء: ٢٣]؛ أي حكم، وهي أبلغ من الإيجاب في معناها.

وجميع معاني القضاء في اللغة لا تخرج عن معنى إمضاء الشيء وإتمامه واحكامه والفراغ منه قولًا أو فعلًا (١).

واصطلاحًا: تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات (٢).

فقولنا: (تبيين الحكم الشرعي) جنس يشمل القاضي والمفتي.

وقولنا: (والإلزام به) هذا قيد يخرج المفتي؛ لأنه لا يُلزم بالحكم الشرعي.

وقولنا: (وفصل الخصومات) فيه بيان الغرض من القضاء وهو قطع الخصومة بين المتخاصمين ببيان حكم الشرع في القضية مع الإلزام، لنشر العدل والوئام بين الناس، ولئلا تذهب الحقوق ويعتدى على الضعفاء.

والأصل في مشروعيته الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل.

أما الكتاب فقوله تعالى: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَينَ


(١) انظر: "الصحاح" (٦/ ٢٤٦٣)، "النهاية" (٤/ ٧٨).
(٢) انظر: "كشاف القناع" (٦/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>